تصفية الشركة هي مجموع الأعمال اللازمة لتحديد حقوق الشركة للمطالبة بها ودفع ديونها للغير أو استنزال المبالغ اللازمة لذلك ثم تحديد موجودات الشركة المتبقية بعد ذلك وتحويلها إلى مبالغ نقدية - فائض التصفية هو ما يتبقى بعد رد حصة كل شريك في رأس المال ويوزع بنسبة نصيب كل منهم في الأرباح.
الحكم كاملاً